المادة 5 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
إضافة إلى واجبات المجلس المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة الأساسي يجب على المجلس القيام بما يلي:-
أ- إعداد أنظمة داخلية خاصة بالشركة تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية خلال الأشهر الأربعة التالية لانتخابه يحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالإدارة التنفيذية العليا واللجان الواجب تأليفها وتزويد الدائرة بنسخ من تلك الانظمة اذا طلب المراقب ذلك.
ب- اعتماد سياسات وتحديد اجراءات عمل وضوابط خاصة ببيئة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، وسياسات وآليات تنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح واستقلالية المدقق الخارجي والمسؤولية المجتمعية والبيئية للشركة.
ج- إعداد مدونة السلوك المهني للعاملين في الشركة والتأكد من التزامهم بها.
د- اعتماد سياسة مكافآت وحوافز لأعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية العليا بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ه- اعتماد سياسة وآليات خاصة تُ مّ كن العاملين في الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات يقوم بها أي مدير أو عامل للإضرار بمصالح الشركة.
و- اعتماد إجراءات عمل لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .
ز- ضمان وجود آلية لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه ووضع خطة تدريبية لأعضاء المجلس وتحسين أدائهم بما في ذلك الالتحاق بدورات تدريبية حول مبادئ وقواعد حوكمة الشركات وإعداد آلية لتقييم أداء المدير العام والإدارة التنفيذية العليا للشركة.
ح- إعداد تقرير سنوي خاص يبين مدى التزام الشركة بتعليمات قواعد الحوكمة وتزويد الدائرة بنسخة منه خلال الأشهر الأربعة الأولى لانتهاء السنة المالية.
ط- تزويد الدائرة بكشف يتضمن أعضاء الإدارة التنفيذية العليا وما هي المناصب والوظائف التي تندرج تحتها و أي تعديلات تطرأ عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026