المادة 4 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ-1- على المجلس في الشركات المملوكة لأكثر من شخص أن يضم عضواً مستقلاً واحداً إذا كان عدد اعضاء المجلس لا يتجاوز (7) أعضاء، وان يضم (3) أعضاء مستقلين اذا كان عدد الأعضاء يزيد على (7) اعضاء ما لم ينص عقد الشركة ونظامها الأساسي على عدد أكثر من الأعضاء المستقلين ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة التي تحقق مصلحة الشركة.
2- يبقى المجلس المنتخب قبل سريان هذه التعليمات قائما بأعضائه إلى حين انتهاء مدة ولايته أو انتخاب مجلس إدارة جديد .
3- على الشركة إعلام المراقب في حال تعذر تطبيق البند(1) من هذه الفقرة وبيان أسباب ذلك لاتخاذ القرار المناسب.
ب- تنتفي صفة الاستقلالية في أي مرحلة عن عضو المجلس في أي من الحالات التالية:
1- أن يكون أحد أقاربه أيا من أعضاء المجلس الطبيعيين أو ممثل الشخص الاعتباري أو أيا من موظفي الإدارة التنفيذية العليا لدى الشركة.
2- أن يكون لأحد أقاربه أي مصلحة أو أعمال تجارية أو علاقات قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة.
3- إذا كان يعمل أو عمل لدى الشركة أو أي شركة تابعة خلال السنوات الثلاث الاخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
4- إذا كان له سيطرة على الشركة من خلال تملك (5%) أو أكثر من رأسمالها.
5- إذا كان شريكاً لمدقق حسابات الشركة الخارجي أو موظفاً لدى المدقق خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
ج-1- على الشركة الالتزام بتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن (20%) من عدد أعضاء المجلس على أن لا يقل عن مقعد واحد شريطة ان تتوافر فيها شروط العضوية الواردة في القانون وحسب واقع الحال إذا كانت عضواً أصيلاً أو ممثلاً لشخص اعتباري.
2- على الشركة في حال تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة الإفصاح للمراقب عن أسباب ذلك.
د- مع مراعاة أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه يجب على كل من يرغب بالترشح لعضوية المجلس كعضو مستقل أن يقدم للمراقب أو من ينتدبه لحضور اجتماع الهيئة العامة إقراراً يفيد بعدم توافر أي من الحالات التي تنتفي معها صفة الاستقلالية.
ه- يجب أن يحافظ عضو المجلس المستقل على استقلاليته طوال فترة العضوية وفي حال توافرت أي حالة من حالات انتفاء صفة الاستقلالية فعليه مباشرة إبلاغ المجلس خطيا بذلك.
و- إذا انتفت صفة الاستقلالية أثناء مدة ولاية المجلس فعلى المجلس اتخاذ الاجراء اللازم لتصويب الوضع بما يتفق مع أحكام القانون وهذه التعليمات.
ز- في حال فقدان العضو المستقل الفائز شرطا من شروط الاستقلالية عقب إعلان فوزه يتم عرض الأمر مباشرة على الهيئة العامة أثناء انعقادها لأخذ القرار المناسب بهذا الخصوص وفي الاجتماع نفسه، وذلك إما بإعادة الانتخاب والتصويت على العضو / الأعضاء المستقلين فقط أو باعتبار المرشح التالي الذي حصل على أعلى أصوات بعد العضو الذي لم يعد مستقلا فائزا.
ح- يعد المجلس قوائم منفصلة لغايات انتخاب الاعضاء المستقلين والمرأة بعضوية المجلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026