المادة 13 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ- على المجلس تحديد وسائل الاتصال الإلكترونية التي سيعتمدها لغايات دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة وبما لا يخالف أحكام القانون وإعلام المراقب بذلك.
ب-على المجلس إنشاء موقع إلكتروني خاص بالشركة وفقا لما تقتضيه مصلحتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026