المادة 11 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

أ-على وكيل الإعسار التوقيع على النموذج المعتمد المرفق بطلب الترخيص أو التجديد حسب مقتضى الحال الذي يتضمن اطلاعه على التعليمات والتزامه بها وموافقته عليها. ب-على الوحدة حفظ نسخة من النموذج المعتمد والموقع في الملف الخاص بوكيل الإعسار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك