المادة 12 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخريعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك