المادة 5 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

يحظر على وكيل الاعسار وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم مايلي : أ-تقديم معلومات خاطئة لاي جهة حول ذمة الاعسار. ب-إفشاء سرية المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي اطلع عليها أثناء عمله الا في حدود ما يستلزمه لتنفيذ مهامه وواجباته. ج- القيام بالدعاية لنفسه او للمهام التي يقوم بها كوكيل اعسار. د- قبول الهدايا من اي جهة او طرف له علاقة بذمة الاعسارأو ان يجلب لنفسه مغنم او يدفع عنه مغرم او لاحد من اصوله او فروعه او اقاربه للدرجة الثانية او زوجه وعدم طلب أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر أي عمولة أو تعويض أو أتعاب أو خدمات أو تسهيلات من أي جهة يتعامل معها أو يستعين بها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك