المادة 6 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2020

يجب على وكيل الإعسار إشعار المحكمة والوحدة خطياً في حال وجود أي صلة أو علاقة بالمدين أو الدائنين أو ذوي العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك