المادة 3 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026

يحق لمقدمي الخدمة المزاولين للمهن الصحية التالية تقديمها عن بعد من خلال عقد عمل مع المركز او المؤسسة ، بعد حصول المؤسسة او المركز على الاعتماد من وزارة الصحة لغايات تقديم الرعاية الصحية و الطبية عن بعد و حسب الأصول و هي على النحو التالي : أ- (مهني اختصاصي ارشاد نفسي ومهني إرشاد نفسي ، مهني اختصاصي علم النفس العيادي ومهني علم النفس العيادي ، مهني اختصاصي صحة نفسية ومهني صحة نفسية) المرخص لهم مزاولة المهنة وفقاً لنظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي رقم (64) لسنة 2000 وتعديلاته و التعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- (معالج حكمي ومساعد معالج حكمي) المرخص لهم مزاولة المهنة وفقاً لنظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم (65) لسنة 2023 و تعديلاته و التعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- (معالج وظيفي ومساعد معالج وظيفي ) المرخص لهم مزاولة المهنة وفقاً لنظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم (84) لسنة 2014 و تعديلاته و التعليمات الصادرة بمقتضاه . د- (اختصاصي تغذية وفني تغذية ) المرخص لهم مزاولة المهنة وفقاً لنظام ممارسة مهنة التغذية رقم (76) لسنة 2018 و تعديلاته و التعليمات الصادرة بمقتضاه . ه- (اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق ) المرخص لهم مزاولة المهنة وفقاً لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم (86) لسنة 2014 و تعديلاته و التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك