المادة 4 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026

لا يحق لمقدمي الخدمة في أي من المهن الصحية المساندة تقديمها الا من خلال عملهم ضمن المؤسسة أو المركز المعتمدين من الوزارة لغايات تقديم الرعاية الصحية و الطبية عن بعد و حسب الأصول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك