المادة 5 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026

يستحق مقدم الخدمة الأجر عن مراحل المعالجة عن بعد وفقاً للآتي : أ- التقييم الأولي وقد يستغرق عدة جلسات و اعداد الخطة العلاجية . ب- كتابة تقييم فني عن الحالة. ج- جلسة الاستشارة أو المتابعة . د- كل جلسة من جلسات المعالجة الخدمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك