المادة 5 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026
يستحق مقدم الخدمة الأجر عن مراحل المعالجة عن بعد وفقاً للآتي :
أ- التقييم الأولي وقد يستغرق عدة جلسات و اعداد الخطة العلاجية .
ب- كتابة تقييم فني عن الحالة.
ج- جلسة الاستشارة أو المتابعة .
د- كل جلسة من جلسات المعالجة الخدمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026