المادة 12 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
أ- يتوجب على الجهات المالية وغير المالية وأي شخص ملزم بتنفيذ أحكام هذه التعليمات تزويد اللجنة الفنية فوراً بأي معلومات تساعد على التقيد بأحكام هذه التعليمات وبشكل خاص المعلومات المتعلقة بالأموال والموارد الاقتصادية العائدة أو المملوكة أو المسيطر عليها من قبل أفراد أو كيانات مدرجة.
ب- يحظر استخدام المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا للأغراض التي تم تقديمها أو الحصول عليها من أجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026