المادة 13 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
أ- تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة لجنة الجزاءات لإدراج اسم شخص طبيعي أو اعتباري تبين للجهات المختصة أنه شارك بأي وسيلة في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بأي منهما، بما في ذلك تزويد لجنة الجزاءات ببيان الأسباب الداعية للإدراج وفق الاستمارة الموحدة لإدراج الأسماء في القائمة لهذه الغاية وعلى أن يتم تزويد لجنة الجزاءات بالمعلومات التالية:
1- بالنسبة للأفراد: اسم الفرد وغيره من الأسماء المميزة واسم الأسرة أو اللقب وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد والجنسية ونوع الجنس وأسماء الشهرة والوظيفة أو المهنة ودولة أو دول الإقامة، ورقم جواز السفر ورقم البطاقة الشخصية والعنوان الحالي والعناوين السابقة والوضع الحالي أمام سلطات إنفاذ القانون من كون الفرد مطلوباً أو محتجزاً أو مداناً ومحل الإقامة.
2- بالنسبة للكيانات: الاسم والاسم التجاري والاسم المختصر والأسماء الأخرى المعروفة بها أو التي كانت تعرف بها والعنوان والمقر والفروع والشركات التابعة والروابط التنظيمية وهيكل الملكية والإدارة المسيطرة والشركة الأم وطبيعة العمل أو النشاط التجاري ودولة أو دول النشاط الرئيسي والقائمين على إدارة الكيان ورقم التسجيل أو التأسيس أو غيره من أرقام التعريف ووضع الكيان من كونه تحت التصفية أو الفسخ وعناوين المواقع الإلكترونية.
ب- تقوم اللجنة الفنية قبل اقتراحها إدراج أشخاص أو كيانات في قائمة الجزاءات بالاتصال بالدولة التي يقيم فيها الشخص أو الكيان المعني أو الدولة التي تحمل جنسيتها لغايات الحصول على معلومات متى كان ذلك ممكناً.
ج- على اللجنة الفنية، بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية وفقاً لأحكام هذه التعليمات للفرد أو الكيان المدرج، إعلام أي منهما دون تأخير بإدراجه ضمن قائمة الجزاءات بما في ذلك تزويده بالموجز الإيضاحي مباشرة وأي معلومات عن أسباب إضافة اسم أي منهما وذلك عن طريق إتاحة هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للجنة الفنية ووصف الآثار المترتبة على إضافة الاسم إلى قائمة الجزاءات والإجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات في النظر في طلبات الرفع من قائمة الجزاءات بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم وفقاً لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات بالإضافة إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذه التعليمات وذلك في حال كان عنوانه معروفاً أو بعد إشعاره بذلك بالطرق الرسمية وإعطائه الفرصة لبيان أي ملاحظات على الإدراج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026