المادة 14 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

أ- على أي فرد أو كيان مدرج يرغب برفع اسمه من قائمة الجزاءات تقديم طلب إلى أمين المظالم مباشرة. ب- تتلقى اللجنة الفنية طلبات المعلومات الإضافية ذات العلاقة بطلبات الرفع المقدمة من أي فرد أو كيان مدرج من أمين المظالم وذلك في حال كانت المملكة قد اقترحت إدراج اسم هذا الفرد أو الكيان على قائمة الجزاءات. ج- على اللجنة الفنية دراسة الطلب خلال المدة التي يحددها أمين المظالم وتزويده بملاحظاتها ومدى أحقية الفرد أو الكيان برفع اسمه من قائمة الجزاءات وللجنة الفنية طرح أي أسئلة أو طلب أي إيضاحات أخرى ترغب بإحالتها إلى الشخص مقدم الطلب، والاستجابة لأي استفسارات أخرى مقدمة من أمين المظالم. د- تقدم اللجنة الفنية إلى لجنة الجزاءات طلبات رفع أسماء الأفراد المتوفين والمدرجين على قائمة الجزاءات مرفقاً بها شهادة الوفاة وكذلك طلبات رفع أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي، وعلى اللجنة الفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم تحويل الأموال أو الموارد الاقتصادية التي كانت في حوزة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى غيرهم من الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو توزيعها عليهم لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل بما في ذلك التحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة مدرجاً على قائمة الجزاءات وعلى أن تبلغ اللجنة الفنية لجنة الجزاءات بذلك. ه تقوم اللجنة الفنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة بعد استلامها لرد لجنة الجزاءات على الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك