المادة 16 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

أ- تتضمن قائمة الجزاءات المعلومات الضرورية واللازمة عن الأفراد المدرجين فيها لغايات تحديد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال ما يلي:- 1- الرقم المرجعي الدائم. 2- اسم الشخص والعائلة بأبجدية اللغة الأصلية والأسماء المستعارة والألقاب الفخرية أو المهنية أو الدينية وغيرها. 3- مكان وتاريخ الولادة. 4- الجنسية. 5- أرقام جواز السفر والهويات الشخصية. 6- أرقام الضمان الاجتماعي والأرقام الضريبية وما شابهها. 7- العنوان وأماكن الاقامة الدائمة أو المؤقتة أو السابقة و/ أو أي معلومات أخرى ذات علاقة. 8- المهنة أو الوظيفة. 9- تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات. 10- أي معلومات أخرى ذات صلة بهوية الشخص. ب- تتضمن قائمة الجزاءات المعلومات الضرورية واللازمة عن الكيانات المدرجة فيها لغايات تحديد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال ما يلي:- 1- الرقم المرجعي الدائم. 2- الاسم كما يرد في اللغة الأصلية وأسماء الشهرة . 3- مكان وتاريخ ورقم التسجيل. 4- العناوين بما في ذلك مكان العمل الرئيسي للكيان أو مكان التسجيل وكذلك عناوين الفروع أو المكاتب. 5- تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات. 6- أي معلومات أخرى ذات صلة بالكيان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك