المادة 17 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

تقوم اللجنة الفنية بما يلي:- أ- إعلام الجهات المختصة بأي تعديلات على أسماء الأفراد أو الكيانات المدرجة أو المعلومات الخاصة بأي منهم أو الواجب استكمالها. ب- تزويد لجنة الجزاءات بأي معلومات إضافية تتوافر لديها لتحديد هوية الأفراد و/أو الكيانات المدرجة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوضع العملي للكيانات المدرجة أسماؤها في قائمة الجزاءات وعن تحركات الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو عن حبسهم أو وفاتهم وغير ذلك من الوقائع الهامة. ج- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام الجهات المختصة والدول المعنية بالإجراءات المتخذة من قبلها في إطار تطبيقها لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك قرارات التجميد أو إدراج الأفراد أو الكيانات أو رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات والاستجابة لأي طلبات تردها من قبل لجنة الجزاءات بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك