المادة 18 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
يتعين على أي شخص يصل إلى علمه وقوع مخالفة لأحكام هذه التعليمات إعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026