المادة 24 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017
تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك القرارات الخاصة باعتماد آلية تنفيذية لعمل اللجنة الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026