المادة 25 من تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 22 رقم 1 لسنة 2017

تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2014 تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، على أن تبقى جميع الاجراءات المتخذة بمقتضى أحكام أي من التعليمات السابقة سارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك