التعليمات

تعليمات لجنة المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات لجنة المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة الاستهلاكية المدنية . المجلس:مجلس إدارة المؤسسة . الرئيس:رئيس ال…
  3. المادة 3أ- تشكل بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة موظفين يسمى ما بينهم رئيساً ويكون أعلاهم درجة على أن يكون احد أعضائها من الدائرة…
  4. المادة 4يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة أمين سر اللجنة ويتولى القيام بجميع الأعمال التحضيرية لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها والإشراف على تنفيذ قراراتها ومتابعتها.
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام التالية :- أ- دراسة حاجة المؤسسة من المواد والتوصية بالشراء واقتراح المواعيد المناسبة للشراء على ضوء المعلومات المتوفرة لديها من مختلف الدوائر المعنية…
  6. المادة 6أ- تخضع توصيات اللجنة إلى مصادقة المدير العام وتحول إلى أمين سر لجنة المشتريات الرئيسية. ب- تخضع توصيات اللجنة لموافقة لجنة المشتريات الرئيسية بالمؤسسة والمصادقة عليها.
  7. المادة 7يحول محضر لجنة المخزون بعد المصادقة عليه من لجنة المشتريات الرئيسية إلى وحدة العطاءات لاستكمال الإجراءات.