المادة 6 من تعليمات لجنة المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

أ- تخضع توصيات اللجنة إلى مصادقة المدير العام وتحول إلى أمين سر لجنة المشتريات الرئيسية. ب- تخضع توصيات اللجنة لموافقة لجنة المشتريات الرئيسية بالمؤسسة والمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك