المادة 11 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الانتقال ( المواصلات ) النقدي والعيني المحدد في عقد العمل و الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني منالسنة او عن الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل ان كان
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026