المادة 12 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة ما يتقاضاه المؤمن عليه الى الاجر الشهري المستحق بسبب تمديد او زيادة عدد ساعات العمل اليومية المتعارف عليها اذا نص عقدالعمل على ذلك وكان يمنح للمؤمن عليه بشكل منتظم ومستمر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026