المادة 14 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل التمثيل الى الاجر الشهري اذا نص عليه عقد العمل والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة كجزء من الاجر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026