المادة 15 من تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) رقم 0 لسنة 2000
يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بشكل يومي على اساس اجره اليومي عن ثلاثين يوما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026