المادة 3 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتم رقم 0 لسنة 2014

تعفى الجهات التالية من (70%) من الغرامات وذلك لعدم توفر سوء النية بعدم قيام المنشأة بأداء الإشتراكات المستحقة او بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمنعليه في المواعيد المحددة : أ- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وأمانة عمان الكبرى والبلديات . ب- المنشآت التي تزود المؤسسة بأسماء العاملين لديها الذين هم على رأس عملهم وأجورهم وأسماء العاملين الذين انتهت خدماتهم عن شهر كانون الثاني خلال مدة لاتتجاوز تسوية شهر آذار من السنة ذاتها . ج- المنشأة التي يتم شمولها بأحكام القانون بأثر رجعي وذلك قبل مرور ثلاثة اشهر من تاريخ وجوب شمولها . د- السفارات والملحقيات والمراكز التابعة لها والقنصليات وكافة الهيئات الدبلوماسية ، في حال شمول جميع العاملين الأردنيين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بأثررجعي من التاريخ الواجب شمولها فيه شريطة قيامها بدفع كامل قيمة الإشتراكات والفوائد والغرامات المترتبة عليها بعد حسم نسبة الإعفاء المقرة من المجلس دفعةواحدة . ه. منشآت القطاع الخاص في حال قيامها بالمبادرة بشمول العاملين لديها بأثر رجعي ومن التاريخ الواجب شمولها فيه شريطة قيامها بدفع كامل قيمة الإشتراكات معالفوائد والغرامات المترتبة عليها بعد حسم نسبة الإعفاء المقرة من المجلس دفعة واحدة . و- على الرغم مما ورد في المادة (2) من هذه الأسس، يتولى مدراء إدارات الفروع والمكاتب تنفيذ أحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة بشكل مباشر وفقاً للشروطالواردة فيها، وتخضع قراراتهم بهذا الخصوص لرقابة مجلس التأمينات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك