المادة 4 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتم رقم 0 لسنة 2014
للمجلس إعفاء المنشأة من نسبة لا تتجاوز سبعين بالمائة من الغرامات المترتبة عليها وذلك بناء على توصية مجلس التأمينات ، في أي من الحالات التالية :
أ- إذا كان فرض الغرامات ناتجا عن أمر لا يد للمنشأة فيه أو خارجا عن مسؤوليتها .
ب- إذا قامت المنشأة بإشعار المؤسسة خطيا بوجود مخالفة لديها لأحكام القانون وتبين من خلال محضر الضبط والتفتيش أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026