المادة 5 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتم رقم 0 لسنة 2014

لا يتم إعفاء المنشأة من الغرامات في أي من الحالات التالية : أ- إذا تم شمولها بأحكام القانون بأثر رجعي نتيجة للتفتيش عليها وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فأكثر على التاريخ الواجب شمولها فيه ولم تكن قد قامت بإبلاغ المؤسسةبانطباق أحكام القانون عليها . ب- إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام القانون من خلال التفتيش عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك