المادة 6 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتم رقم 0 لسنة 2014

على الرغم مما ورد بأحكام المادتين (3) و (4) من هذه الأسس تعتبر صلاحية المجلس بإعفاء المنشآت من (70%) من الغرامات بناء على توصية مجلس التأمينات ، سلطة تقديرية لكل حالة من الحالات المعروضة والتي تختلف طبيعتها من حالة الى أخرى . أ. د نضال مرضي القطامين وزير العمل ووزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك