المادة 11 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي التنحي من تلقاء نفسه عن النظر في الدعوى في الأحوال المقررة قانوناً وعليه إذا استشعر الحرج لأي سبب آخر إبلاغ مرجعه الرئاسي بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026