المادة 11 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

على القاضي التنحي من تلقاء نفسه عن النظر في الدعوى في الأحوال المقررة قانوناً وعليه إذا استشعر الحرج لأي سبب آخر إبلاغ مرجعه الرئاسي بذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة