المادة 12 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي الابتعاد عن أي تصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بأن أفراد اسرته أو شخصاً ما له تأثير على توجهه القضائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026