المادة 13 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

على القاضي في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه أو توسط من أحد زملائه القضاة أو ممن لهم مكانة أو وضع خاص في عمله القضائي إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة