المادة 16 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي أن يحرص على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة وأن يكون وقوراً صبوراً حسن الاستماع محترماً ذاته وصفته معززاً بسلوكه ومظهره ومنطقه ثقة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026