المادة 17 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي أن يؤكد بسلوكه في حياته الخاصة على أمانته واستقامته وأنه فوق الشبهات وصولاً إلى ثقة الشخص العادي بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس إيجاباً على احترام السلطة القضائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026