المادة 18 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

على القاضي أن يلتزم أصول المداولة بفاعلية وهدوء في عرض رأيه على زملائه وأن يكون حسن الإصغاء للرأي الآخر دون تعصب أو مقاطعة وأن يكون أميناً دقيقاً في سنده ومؤيداته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة