المادة 18 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي أن يلتزم أصول المداولة بفاعلية وهدوء في عرض رأيه على زملائه وأن يكون حسن الإصغاء للرأي الآخر دون تعصب أو مقاطعة وأن يكون أميناً دقيقاً في سنده ومؤيداته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026