المادة 19 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي التعامل مع رؤسائه ومرؤسيه والعاملين تحت سلطته على مبدأ الاحترام والتعاون الذي يعكس هيبة القضاء وسمعته الايجابية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026