المادة 24 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

على القاضي ان يراعي عند التعبير عن تصرفاته او سلوكياته في أي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي بما قد يؤثر على قدسية رسالته، ويمتنع عليه نشر ما يصدر عنه من قرارات او عن غيره أو التعليق عليها ضمن هذه الوسائل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة