المادة 25 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

على القاضي أن يقيد علاقته بالمحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً في المحكمة التي يعمل فيها أو التردد على الخصوم أو وكلائهم أو استقبالهم في بيته بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة