المادة 26 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي أن يحافظ على اللياقة والكياسة والمظهر والوقار في جميع تصرفاته متجنباً ما هو غير لائق ولا يتناسب ومكانته وهيبته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026