المادة 27 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

على القاضي وأثناء ممارسته للحريات التي نص عليها الدستور وضمن الحدود القانونية أن يتجنب ما من شأنه المس بسمعته أو سمعة زملائه القضاة وكرامة مهنة القضاء واستقلالها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة