المادة 27 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي وأثناء ممارسته للحريات التي نص عليها الدستور وضمن الحدود القانونية أن يتجنب ما من شأنه المس بسمعته أو سمعة زملائه القضاة وكرامة مهنة القضاء واستقلالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026