المادة 28 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي مواكبة التشريعات المستحدثة وكل اجتهاد قضائي يصدر عن المحاكم العليا وملاحظة الاجتهاد المستقر لديها بشأن القضايا الخلافية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026