المادة 29 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي أن يسعى دائما إلى تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وأن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بحضور الدورات المتخصصة والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كفاءته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026