المادة 8 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي التزام أحكام القانون في مراحل الدعوى كافة حتى إصدار الحكم وعليه بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه ضمن مدد معقولة دون أي تأخير وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وأن يتجنب تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة أو تلبية لأحد الخصوم حال غياب الخصم الآخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026