المادة 9 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

على القاضي في قضائه احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم وألاّ يميز بين أي منهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون أو جنسية أو أي سبب آخر وأن يؤكد على موظفيه التقيد بذلك

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة