التعليمات
تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام النقاط المرورية. المخالفة : أي مخالفة من مخالفات السير الواردة ف…
- المادة 3لغايات تطبيق النظام تعتبر السنة (سنة شمسية) من تاريخ تحرير المخالفة الأولى.
- المادة 4أ- أن تتولى ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مديرية الأمن العام بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية إنشاء سجل الكتروني للنقاط المرورية ولإبلاغ السائق ا…
- المادة 5يتم تسجيل النقاط المرورية في السجل كما يلي: أ. اذا لم تكن المخالفة نتيجة حادث سير فيتم تسجيل النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة ب-. إذا نتج عن المخالفة حادث سير وتم …
- المادة 6أ. اذا وصل مجموع النقاط الى حد يستدعي اجراء وقف العمل بالرخصة فإنه لا يتم شطب النقاط المرورية التي سجلت في السجل ما لم يتم إجراء حجز فني للرخصة بموجب المادة (8/أ) من النظ…
- المادة 7تتولى مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذه التعليمات. وزير الداخلية سمير ابراهيم المبيضين