المادة 5 من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018

يتم تسجيل النقاط المرورية في السجل كما يلي: أ. اذا لم تكن المخالفة نتيجة حادث سير فيتم تسجيل النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة ب-. إذا نتج عن المخالفة حادث سير وتم توديع القضية الى المحكمة المختصة فلا يتم تسجيل النقاط المرورية الا بعد صدور حكم قضائي قطعي ج. في حال ارتكاب المخالفة الواردة في التسلسلين رقم (2) و(3) من المادة (5) من النظام يتم تسجيل النقاط المرورية وفقا لما يلي 1. بعد ثبوت تجاوز نسبة الكحول بالدم عن النسبة المحددة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وذلك بتقرير طبي يثبت تأثيرها العقلي. 2. بعد ثبوت تعاطيه المؤثرات العقلية بتقرير طبي. 3. عند ضبط السائق يتناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك