المادة 1 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
تسمى هذه التعليمات (تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة