المادة 2 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
أ- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:رئيس الوزراء فيما يخص الأمانة الأمانة:أمانة عمان الكبرى الوزير :أمين عمان الكبرى المختص الأمين:أمين عمان الكبرى المجلس:مجلس أمانة عمان الكبرى مدير المدينة:مدير مدينة عمان المدير :المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة التنفيذي مدير الدائرة:مدير أي إدارة في الامانة النظام:نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019.
لجنة الشراء الرئيسية أو المحلية وحسب مقتضى
لجنة الشراء:
الحال.
لجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة المشكلة
لجنة البيع:
بموجب هذه التعليمات.
خطة الشراء السنوية المصادق عليها أصوليا والتي
الخطةتعد من قبل دائرة المناقصات في الأمانة وتتضمن السنوية:الاحتياجات المستقبلية لمدة لا تقل عن سنة بهدف للشراءترشيد النفقات العامة وضبطها، ويتم نشرها على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني للدائرة.
الخطة التي تعد من قبل دائرة المناقصات تختص
بعملية شراء بعينها تتضمن على الأقل الكلفة
الخطة
التقديرية، المواعيد الخاصة بطرح المناقصة والإعلان التنفيذية:
والرد على الاستفسارات والملاحق إن وجدت، ومواعيد للمناقصة إيداع العروض والإحالة المبدئية والنهائية وتوقيع العقد اللجنة التي تشكلها لجنة الشراء من الخبراء والفنيين اللجنة الفنية:
وذوي الاختصاص من داخل الأمانة أو خارجها .
عملية الشراء للوازم والأشغال والخدمات والاستشارات دعوةالتي تتم من خلال لجنة الشراء عن طريق توجيه دعوة :
المناقصةللشراء إما بالإعلان بالصحف أو باستدراج العروض أو طلب العروض أو التلزيم.
الدائرة المتخصصة بطلب اللوازم او الخدمات أو
الأشغال أو الاستشارات حيث تقوم بتحديد احتياجات الدائرة الفنيةالأمانة من هذه اللوازم أو الأشغال او الخدمات أو :
المختصةالاستشارات ووضع المواصفات الفنية لها ومتابعة تنفيذ عملية الشراء والصيانة والتشغيل والاستلام والتخلص من اللوازم والأصول.
الوثيقة الداخلية التي تطلب بها الدائرة الفنية
المختصة السير بإجراءات شراء مستلزمات أو مواد أو استشارات أو أشغال أو خدمات معينة وموافق عليها وفق أحكام النظام وتشمل الوثائق التالية:-
1. نموذج طلب الشراء.
2. جداول الكميات والاسعار موضح فيها المواد
طلباتوالأعمال والكميات المطلوبة ووحداتها.
:
الشراء3. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والشروط الخاصة الاضافية (إن وجدت)، على أن تكون دقيقة وواضحة وشاملة وغير موجهة وتلبي الجودة المطلوبة.
4. المخططات (إن وجدت).
5. شروط التقييم والتأهيل (إن وجدت).
6. أسس الاحالة (إن وجدت).
7. جدول أولويات طرح المناقصات.
الدعوة الموجهة للمقاولين أو الموردين أو مقدمي
دعوة الشراء:الخدمات أو الاستشاريين للمشاركة في العملية الشرائية ونشرها والإعلان عنها وفق أحكام النظام.
الوثيقة الرسمية التي يتم توجيهها إلى المناقصين لتقديم عروضهم للمشاركة في المناقصة وتتكون من الوثائق التالية:- الجزء الاول : تعليمات للمشتركين بالمناقصة.
الجزء الثاني : الشروط العامة.
الجزء الثالث : الشروط الخاصة.
النماذج التالية:
1. نموذج عرض المناقصة.
2. نموذج ملحق عرض المناقصة.
3. نموذج كفالة دخول المناقصة.
4. نموذج كفالة حسن التنفيذ.
وثيقة دعوة5. نموذج كفالة الدفعة المقدمة.
:
المناقصة6. نموذج كفالة الصيانة.
7. نموذج الاتفاقية.
ه- المواصفات الفنية.
و- الشروط الخاصة الإضافية (إن وجدت).
ز- متطلبات التأهيل والتقييم والإحالة (إن وجدت).
ح- المخططات.
ط- جداول الكميات والأسعار.
ي- الملاحق (إن صدرت).
ك- أي وثائق اخرى مرتبطة بأي اسلوب من اساليب
الشراء.
العقد المبرم بين مجلس أمانة عمان الكبرى
عقد الشراء:
والمتعهد.
التأمين المقدم من المناقص أو المتعهد أو المقاول على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في التأمينات :المملكة ويحمل البيانات التالية : رقم المناقصة المالية واسمه واسم المناقص لحساب الأمين بالإضافة لوظيفته أو إيداع مبلغ نقدي في صندوق الأمانة بموجب وصل مقبوضات.
صندوقالصندوق الذي يودع فيه المناقصون عروضهم وتحفظ :
المناقصاتبه تمهيدا لفتحها رسمياً من قبل لجنة الشراء.
القبول الرسمي من لجنة الشراء بالإحالة لعرض
قرار الاحالة:
المناقص .
كتاب الإحالة:الكتاب الذي يوجه للمناقص المتضمن قرار الإحالة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات تطبيق هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026