المادة 18 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
للأمين شطب أي خسارة تقع في اللوازم إذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار شريطة أن لا يكون هناك إهمال أو اختلاس، وفيما عدا ذلك لا تشطب أي خسارة إلا بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026