المادة 19 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
أ- للأمين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو أي خسارة وقعت فيها من الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب أن يشار إلى ذلك في القيود.
ب- عند شطب اللوازم المفقودة أو الناقصة أو غير الصالحة فيجب أن يشار إلى إذن الشطب في قيود اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026