المادة 5 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022
يتم شراء الاشغال والاستشارات الفنية عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة او الشراء المباشر وفقا للصلاحيات التالية:
أ. الشراء عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة:
1. بقرار من مدير الدائرة بناءً على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين إذا كانت القيمة لا تزيد على (1000) الف دينار.
2. بمصادقة المدير التنفيذي بناءً على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين اذا زادت القيمة على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
3. بمصادقة مدير المدينة بناء على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين اذا زادت القيمة على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (70000) سبعين الف دينار.
4.بمصادقة الأمين بناء على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين إذا زادت القيمة على (70000) سبعين ألف دينار ولم تتجاوز (300000) ثلاثمائة ألف دينار.
5. بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت القيمة على (300000) ثلاثمائة الف دينار.
ب.الشراء المباشر:
1. بقرار من مدير الدائرة إذا كانت القيمة لا تزيد على (1000) الف دينار.
2.بقرار من المدير التنفيذي اذا زادت القيمة على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (2500) الفين وخمسمائة دينار.
3. بمصادقة المدير التنفيذي بناءً على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين اذا زادت القيمة على (2500) الفين وخمسمائة دينار ولم تتجاوز (4000) اربعة آلاف دينار.
4. بقرار من مدير المدينة اذا زادت القيمة على (4000) أربعة آلاف دينار ولم تتجاوز (7500) سبعة الاف وخمسمائة دينار.
5. بمصادقة مدير المدينة بناء على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين اذا زادت القيمة على (7500) سبعة الاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.
6. بقرار من الأمين إذا زادت القيمة على (25000) خمسة وعشرين الف دينار ولم تتجاوز (40000) أربعين الف دينار.
7. بمصادقة الأمين بناء على قرار لجنة تشكل من ثلاثة موظفين إذا زادت القيمة على (40000) اربعين ألف دينار ولم تتجاوز (150000) مائة وخمسين ألف دينار.
8.بقرار من لجنة الشراء الرئيسية إذا زادت القيمة على (150000) مائة وخمسين الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026